*1* – بیٹا کس عمر تک ماں کے ساتھ سو سکتا ہے؟
*2* – ماں کس عمر تک بیٹے کو نہلا سکتی ہے اور اس کا ستر دیکھ سکتی ہے؟
*جواب*
*1* – حدیث شریف کے مطابق دس سال کی عمر میں بچوں کے بستر جدا کردینے چاہییں، یعنی بیٹوں اور بیٹیوں کے بستر بھی باہم جدا کردیے جائیں، اسی طرح لڑکا ہے تو ماں سے اس کا بستر جدا کردیا جائے اور لڑکی ہے تو والد سے اس کا بستر جدا کردیا جائے، البتہ اگر بچہ یا بچی دس سال کی عمر سے پہلے سمجھ دار ہوجائے یا جسامت میں اتنے ہوں کہ شہوت کا اندیشہ ہو تو اس سے کم عمر میں ہی بستر جدا کردینے چاہییں۔
*2* – بالغ یا قریب البلوغ لڑکے کا ستر ناف کے متصل نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت ہے، ناف سترمیں شامل نہیں، البتہ گھٹنے ستر میں شامل ہیں،اس حصے کا چھپانافرض ہے،کسی کے سامنے اس حصہ بدن کو بلاضرورتِ شرعیہ کھولناجائز نہیں ۔ نیز کسی کے لیے بھی اس حصے کو دیکھناجائز نہٰیں۔
لہذا بچہ جب بلوغ کے قریب پہنچ جائے تو اس کا ستر دیکھنا ماں کے لیے بھی ناجائز ہے، اور البتہ اس سے قبل بھی جب بچہ خود استنجا کرنے اور نہانے کے قابل ہو جائے اور ضرورت ختم ہو جائے تو بھی ماں کے لیے اس کا ستر دیکھنا مناسب نہیں۔
“قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ ». أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني”.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 338):
“(بلا كشف عورة) عند أحد، أما معه فيتركه كما مر؛ فلو كشف له صار فاسقًا لا لو كشف لاغتسال أو تغوط كما بحثه ابن الشحنة.
… (قوله: عند أحد) أي: ممن يحرم عليه جماعه ولو أمته المجوسية أو التي زوجها للغير أفاده ح. (قوله: أما معه) أي: مع الكشف المذكور أو مع الأحد. (قوله: فيتركه) أي: الاستنجاء بالماء وإن تجاوزت المخرج وزادت على قدر الدرهم ولم يجد ساترًا أو لم يكفوا بصرهم عنه بعد طلبه منهم، فحينئذ يقللها بنحو حجر ويصلي. وهل عليه الإعادة؟ الأشبه نعم، كما إذا منع عن الاغتسال بصنع عبد فتيمم وصلى كما مر، أفاده في الحلية، وذكرنا خلافه في بحث الغسل فراجعه.
(قوله: كما مر) أي: قبيل سنن الغسل، حيث قال: وأما الاستنجاء فيتركه مطلقًا اهـ أي: سواء كان ذكرًا أو أنثى أو خنثى، بين رجال أو نساء أو خناثى، أو رجال ونساء، أو رجال وخناثى، أو نساء وخناثى، أو رجال ونساء وخناثى، فهي إحدى وعشرون صورة. اهـ. ح. (قوله: فلو كشف له إلخ) أي: للاستنجاء بالماء قال نوح أفندي: لأن كشف العورة حرام ومرتكب الحرام فاسق، سواء تجاوز النجس المخرج أو لا، وسواء كان المجاوز أكثر من الدرهم أو أقل، ومن فهم غير هذا فقد سها لما في شرح المنية عن البزازية: أن النهي راجع على الأمر.
(قوله: لا لو كشف إلخ) أما التغوط فظاهر؛ لأنه أمر طبيعي ضروري لا انفكاك عنه، وأما الاغتسال فقد ذكره قبيل سنن الغسل، وبينا هناك أن الصور إحدى وعشرون لايغتسل فيها إلا في صورتين: وهما رجل بين رجال وامرأة بين نساء، فيجب حمل كلامه عليهما فقط اهـ ح أي: لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وقد نقل في البحر لزوم الاغتسال في الصورتين المذكورتين عن شرح النقاية وقدمنا هناك نقله عن القنية وأن شارح المنية قال: إنه غير مسلم؛ لأن ترك المنهي مقدم على فعل المأمور وللغسل خلف وهو التيمم. وقد مر تمامه فراجعه”.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 155):
“عليه غسل وثمة رجال لايدعه وإن رأوه، والمرأة بين رجال أو رجال ونساء تؤخره لا بين نساء فقط. واختلف في الرجل بين رجال ونساء أو نساء فقط كما بسطه ابن الشحنة. وينبغي لها أن تتيمم وتصلي لعجزها شرعا عن الماء، وأما الاستنجاء فيترك مطلقا، والفرق لايخفى”.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 155):
“وأن القياس أن يؤخر الرجل بين النساء أو بين الرجال والنساء وأيده ابن الشحنة بما في المبسوط من أن نظر الجنس إلى الجنس مباح في الضرورة لا في حالة الاختيار وأنه أخف من نظر الجنس إلى خلاف الجنس اهـ هذا. وقال ح: واعلم أنه ينبغي أن لا تكشف الخنثى للاستنجاء ولا للغسل عند أحد أصلا؛ لأنها إن كشفت عند رجل احتمل أنها أنثى، وإن عند أنثى احتمل أنها ذكر، فصار الحاصل أن مريد الاغتسال إما ذكر أو أنثى أو خنثى، وعلى كل فإما بين رجال أو نساء أو خناثى أو رجال ونساء أو رجال وخناثى أو نساء وخناثى أو رجال ونساء وخناثى فهو أحد وعشرون، يغتسل في صورتين منها وهما رجل بين رجال وامرأة بين نساء، ويؤخر في تسع عشرة صورة. اهـ”.
حدیث شریف میں ہے:
’’ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ستر کی طرف نہ دیکھے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ستر کی طرف نہ دیکھے ‘‘۔(مشکاۃ ص:268،قدیمی)
“مجمع الانہر” میں ہے:
“( و ) من ( الرجل إلى ما ينظر الرجل من الرجل ) أي إلى ما سوى العورة ( إن أمنت الشهوة ) وذلك ؛ لأن ما ليس بعورة لايختلف فيه النساء والرجال، فكان لها أن تنظر منه ما ليس بعورة، وإن كانت في قلبها شهوة أو في أكبر رأيها أنها تشتهي أو شكت في ذلك يستحب لها أن تغض بصرها، ولو كان الرجل هو الناظر إلى ما يجوز له النظر منها كالوجه والكف لاينظر إليه حتماً مع الخوف”.
وفیه أیضاً:
“وينظر الرجل من الرجل إلى ما سوى العورة وقد بينت في الصلاة أن العورة ما بين السرة إلى الركبة والسرة ليستبعورة”. (4/200، دارالکتب العلمیة) فقط والله أعلم